المحقق الحلي

37

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وسبعة للفعل وهي غسل الإحرام وغسل زيارة النبي ص والأئمة ع وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة . وخمسة للمكان وهي غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي ص . مسائل أربع الأولى ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما « 1 » وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله . الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب وقيل إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة والأول أولى . الثالثة والرابعة قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه « 2 » عامدا بعد ثلاثة أيام وكذلك غسل المولود والأظهر الاستحباب فيهما

--> ( 1 ) المسالك 1 / 48 : يستثنى من ذلك غسل التوبة لوجوب المبادرة بها ، والسعي إلى رؤية المصلوب ؛ فانّ الرؤية مع السعي سبب الاستحباب ، فيتأخر عنهما الغسل . ( 2 ) ن : ليس مجرد السعي ليراه كافيا في الوجوب أو الاستحباب ، كما يقتضيه اطلاق العبارة ، بل السعي مع الرؤية ، والمشهور استحباب الغسل ، ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره .